وقول الفقهاء.
فمعناها عند المتكلمين: عبارة عن موافقة الأمر الشرعي سواء وجب القضاء أو لم يجب.
ومعناها عند الفقهاء: عبارة عن كون الفعل مسقطًا للقضاء (¬1).
قوله: (والبطلان يتخرج على المذهبين).
يعني: أن معنى البطلان في العبادات يتخرج (¬2) على هذين القولين المذكورين في معنى الصحة.
فمعنى البطلان على مذهب المتكلمين ما خالف (¬3) الأمر.
ومعنى البطلان على مذهب الفقهاء: ما أمكن أن يترتب فيه القضاء (¬4).
قوله: (فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين؛ لأن الله تعالى أمره أن يصلي صلاة تغلب (¬5) على ظنه طهارتها (¬6) وقد
¬__________
(¬1) مثال ذلك صلاة من ظن أنه متطهر: صحيحة في عرف المتكلمين؛ لأنها موافقة للأمر المتوجه عليه والقضاء وجب بأمر متجدد، وفاسدة عند الفقهاء؛ لأنها لا تسقط القضاء.
انظر: المحصول ج 1 ق 1 ص 142.
ويقول المسطاسي في شرح التنقيح (ص 31): الصحة والبطلان ها هنا اعتباريان، فمن نظر إلى غلبة الظن وموافقة الأمر قال: هي صحيحة، ومن نظر إلى المترتب على تقدير الذكر قال: هي فاسدة.
(¬2) "يتخرج" ساقطة من ط.
(¬3) في ط: "مخالف".
(¬4) وضح هذا التخريج القرافي في شرح التنقيح ص 77.
(¬5) في أوخ وش وط وز: "يغلب".
(¬6) في خ وش: "طهارته".