من المالكية، وأبو الحسين والإِمام فخر الدين (¬1) الاستعلاء، ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو.
والاستعلاء: هيئة (¬2) في الأمر من الترفع وإِظهار القهر.
والعلو: يرجع إِلى هيئة الآمر من شرفه (¬3) وعلو منزلته بالنسبة إِلى المأمور).
ش: هذا هو المطلب السابع (¬4) وهو قولنا: هل يشترط فيه العلو والاستعلاء أم لا؟ ذكر المؤلف في هذا الفرع ثلاثة أقوال:
أحدها: اشتراط العلو خاصة دون الاستعلاء (¬5).
القول الثاني: عكسه، وهو اشتراط الاستعلاء خاصة دون العلو (¬6).
القول الثالث: لا يشترط واحد منهما، لا علو ولا استعلاء (¬7).
¬__________
(¬1) في أ: "وأبو الحسن والإمام فخر الدين من المعتزلة"، وفي ش: "والإمام فخر الدين وأبو الحسين من المعتزلة"، وفي خ وز: "وأبو الحسين من المعتزلة والإمام فخر الدين".
(¬2) في ش: "في هيئة الأمر".
(¬3) في ط: "في شرفه"، وفي ز: "وشرفه".
(¬4) في ط: "السادس".
(¬5) اختار هذا القول الشيرازي.
انظر: اللمع ص 64.
(¬6) اختار هذا القول أيضًا: الباجي وابن الحاجب من المالكية.
انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول 1/ 11، مختصر ابن الحاجب 2/ 77، الإحكام للآمدي 2/ 140.
(¬7) اختار هذا القول القرافي من المالكية والبيضاوي وابن السبكي والأسنوي من الشافعية.