ومعنى العلو: أن يكون (¬1) الآمر أعلى رتبة من المأمور، كأمر الله (¬2) تعالى (¬3) عز وجل لعباده، وأمر النبي عليه السلام لأمته، وأمر الملك لرعيته، وأمر السيد لعبده، وأمر الزوج لزوجته.
ومعنى الاستعلاء: أن يكون في لفظ الأمر ما (¬4) يدل على الغلبة، والقهر؛ لأن الاستعلاء معناه الغلبة والقهر، ومنه قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى} (¬5) أي: غلب (¬6) وقهر.
و (¬7) أما القول باشتراط العلو فهو (¬8) مختار القاضي عبد الوهاب في الملخص.
¬__________
= وانظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 137، 138، شرح التنقيح للمسطاسي ص 59, 60، المعتمد 1/ 43، 44، شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب 2/ 77، الإحكام للآمدي 2/ 140، المحصول ج 1 ق 2 ص 45 - 50، المعالم ص 90، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 1/ 11، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 3، 6، نهاية السول 2/ 235 - 238، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 369، اللمع للشيرازي ص 64، 65، المسودة ص 9، 10، تيسير التحرير 1/ 337، 338، ميزان الأصول للسمرقندي ص 83 - 89.
(¬1) في ط: "تكون".
(¬2) في ز: "كما أمر الله".
(¬3) "تعالى" لم ترد في ز.
(¬4) "ما" ساقطة من ط.
(¬5) آية 64 سورة طه.
(¬6) في ط وز: "من غلب".
(¬7) "الواو" ساقطة من ط وز.
(¬8) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "وهو".