كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

فالفرق بين العلو والاستعلاء على هذا: أن الاستعلاء صفة قائمة باللفظ، والعلو صفة قائمة باللافظ (¬1) وهو الآمر.
قوله (¬2): (ولا يشترط فيه إِرادة المأمور به، ولا إِرادة الطلب، خلافًا لأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة).
ش: هذا هو المطلب الثامن وهو قولنا: هل تشترط الإرادة في الأمر أم لا؟
ذكر المؤلف - رحمه الله - ها هنا مسألتين، اختلف فيهما أهل السنة, وأهل الاعتزال:
المسألة (¬3) الأولى: هل يشترط في صيغة الأمر إرادة الفعل المأمور به أو لا تشترط (¬4) إرادته:
قالت المعتزلة: الإرادة شرط.
وقال أهل السنة: الإرادة غير مشروطة (¬5).
¬__________
(¬1) في ط: "باللفظ".
(¬2) في ز: "نص".
(¬3) "المسألة" ساقطة من ز.
(¬4) في ط وز: "يشترط".
(¬5) في ز: "شرط".
انظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 138، 139، شرح التنقيح للمسطاسي ص 60، المعتمد 1/ 51، المحصول ج 1 ق 2 ص 43، 44، العدة لأبي يعلى 1/ 214، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 370، نهاية السول 2/ 240 - 245.

الصفحة 497