كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

فعل (¬1) وهو موافق للأمر (¬2)، وباطلة عند الفقهاء؛ لكونها لم تمنع من ترتب القضاء).
ش: قال المؤلف في الشرح: لا خلاف بين الفريقين في المعنى؛ لأنهم اتفقوا على جميع الأحكام؛ لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله تعالى (¬3)، وأنه مثاب، وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع على الحدث؛ وأنه لا (¬4) يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث.
وإنما الخلاف في التسمية خاصة هل يقال: لفظ الصحة لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أو لم يجب، أو لا (¬5) يقال: لفظ الصحة إلا لما (¬6) لا يمكن أن يتعقبه القضاء (¬7).
قال المؤلف في الشرح: مذهب الفقهاء أنسب إلى اللغة؛ فإن العرب لا تسمي [الإناء] (¬8) صحيحًا إلا إذا كان صحيحًا من جميع الجهات، وأما إذا كان فيه كسر ولو من جهة واحدة فلا تسميه (¬9) صحيحًا، وهذه الصلاة (¬10) مختلة (¬11) على
¬__________
(¬1) في أوخ وش: "فهو".
(¬2) في أ: "الأمر".
(¬3) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬4) في ز: "لم".
(¬5) في ط: "ولا".
(¬6) في ط: "ما".
(¬7) هذا تحرير لمحل النزاع بين المتكلمين والفقهاء في معنى الصحة، نقله المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 76، 77.
(¬8) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، وفي الأصل: "إناء".
(¬9) في ط: "تسمى".
(¬10) في ط: "الصلوات".
(¬11) في ط: "مختلفة".

الصفحة 50