كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر (¬1)
(إِذا ورد بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب (¬2) الشافعي، والإِمام فخر الدين، خلافًا لبعض أصحابنا، وأصحاب الشافعي، والإِمام (¬3) في قولهم بالإِباحة، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (¬4) بعد قوله (¬5): {لا تَقْتُلُواْ الَصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (¬6)؛ لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها).
ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل الخلاف في محمل (¬7) الأمر إذا ورد بعد الحظر (¬8)،
¬__________
(¬1) هذا العنوان في ش، ولم يرد في خ وط وز والأصل.
(¬2) في نسخة أوخ وش وز: "ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي".
(¬3) لفظ: "الإمام" ساقطة من خ وش.
(¬4) سورة المائدة آية رقم (2).
(¬5) في نسخة ش: "بعد قوله تعالى".
(¬6) سورة المائدة آية رقم (95).
(¬7) في ط: "محل".
(¬8) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال كما ذكر المؤلف:
القول الأول: يحمل على الوجوب وليس للحظر السابق أثر، وهو مذهب المعتزلة ومتأخري المالكية والحنفية، واختار هذا القول أبو الحسين البصري والبيضاوي والإمام فخر الدين الرازي والشيرازي والباجي. =

الصفحة 507