كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الأمر يقتضي الوجوب، وإن كان الحظر (¬1) معلق بسبب فإن الأمر يقتضي الإباحة؛ لارتفاع التحريم بارتفاع ذلك السبب، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (¬2)، ارتفع تحريم الاصطياد بارتفاع الإحرام، وهذا القول مختار (¬3) القاضي عبد الوهاب في الملخص، وقال: هو مذهب مالك وأصحابه (¬4).
وهذا الخلاف الذي ذكر (¬5) المؤلف إنما هو تفريع على القول بأن الأمر (¬6) ابتداء يحمل على الوجوب، ثم إذا ورد بعد تقدم (¬7) الحظر (¬8) هل يبقى الأمر على الوجوب الذي كان عليه قبل ورود الحظر، أو يكون تقدم (¬9) الحظر عليه قرينة تصرفه إلى الإباحة.
قوله: (إِذا ورد بعد الحظر) معناه (¬10): إذا ورد الأمر بالفعل بعد المنع من ذلك الفعل.
¬__________
(¬1) المثبت من ط، وفي الأصل: "الأمر".
(¬2) سورة المائدة آية (2).
(¬3) في ط: "هو مختار"، وفي ز: "اختيار".
(¬4) انظر قول القاضي عبد الوهاب في: شرح التنقيح للقرافي ص 140، والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 120.
(¬5) في ط: "ذكره".
(¬6) في ط: "بالأمر".
(¬7) في ز: "إذا أورد بتقديم".
(¬8) في ط: "محظر" وهو تصحيف.
(¬9) في ز: "تقديم".
(¬10) في ط: "معنا".

الصفحة 509