المشهور بأن مسمى الأمر هو الوجوب، كما تقدم في قوله: (وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك رحمه الله وعند أصحابه للوجوب)، وذلك أن كل من قال (¬1) بأن الحظر (¬2) لا يكون قرينة تخرجه عن مسماه، قال: يبقى على مسماه قبل تقدم الحظر عليه، فمن قال: مسماه الوجوب قبل الحظر قال: هو على (¬3) الوجوب (¬4) بعد الحظر، [ومن قال: مسماه الندب قبل الحظر قال: مسماه الندب بعد الحظر، ومن قال بالوقوف (¬5) قبل الحظر قال: بالوقف (¬6) بعد الحظر] (¬7) ومن قال: وروده بعد الحظر قرينة تصرفه عن مسماه قال: بالإباحة.
و (¬8) حجة القول بالإباحة: غلبة استعمال لفظ الأمر بعد الحظر في الإباحة نحو الآيات الثلاث (¬9) المذكورة (¬10)، والأحاديث الثلاثة (¬11) المذكورة؛ فإنها كلها للإباحة اتفاقًا، وقد ورد استعمال الأمر بعد الحظر في الوجوب، ولكن قليل، كقوله تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (¬12) بعد
¬__________
(¬1) في ز: "ما قال".
(¬2) في ط: "بالحظر".
(¬3) "على" ساقطة من ز.
(¬4) في ط: "للوجوب".
(¬5) المثبت من ز، وفي الأصل: "الحظر".
(¬6) في ز: "بالوقوف".
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬8) "الواو" ساقطة من ز.
(¬9) في ط وز: "الثلاثة".
(¬10) في ز: "المذكورات".
(¬11) في ط: "الثلاث".
(¬12) آية 5 من سورة التوبة.