الفصل الثالث في عوارضه
تعرض المؤلف - رحمه الله تعالى (¬1) - في هذا الفصل للأشياء التي تعرض للأمر أي: تطرأ عليه، وعارض الشيء هو أمر أجنبي عن (¬2) حقيقته، وليس (¬3) بذاتي، أي لم يوضع له لفظ الأمر، وهذه العوارض المذكورة على قسمين:
أحدها: عارض لحكم الأمر، وهو النسخ.
والآخر عارض للفظ الأمر، وهو الخبر.
ذكر المؤلف في هذا (¬4) الفصل مطلبين:
أحدهما: هل يستدل بالنسخ على الجواز أم لا؟
والثاني: هل يصح ورود الأمر بمعنى الخبر أم لا (¬5)؟ و (¬6) بالعكس أم لا؟
قوله: (مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا والإِمام فخر الدين:
¬__________
(¬1) "تعالى" لم ترد في ز.
(¬2) في ز: "من".
(¬3) في ز: "أي ليس".
(¬4) في ط: "هذه".
(¬5) "أم لا" ساقطة من ز.
(¬6) "الواو" ساقطة من ط.