كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

قوله (¬1): (إِذا نسخ) يعني: وجوب الأمر.
وقوله: (يحتج به على الجواز) (¬2) يستدل بذلك الأمر المنسوخ على جواز الفعل المنسوخ، وصورة ذلك: أن يرد (¬3) الأمر بالوجوب ثم يقول الآمر بعد ذلك: رفعت عنكم الوجوب.
قوله: (إِذا نسخ) يعني: إذا نسخ بغير التحريم، مثل أن يقول الآمر: رفعت الوجوب عنكم.
وأما إن نسخ الأمر بالتحريم فلا يستدل به على الجواز؛ لثبوت تحريمه.
مثل أن يقول الآمر بعد الأمر بالشيء: حرمت عليكم ذلكم (¬4) الشيء، فإنه (¬5) لا يستدل بذلك الأمر (¬6) على جوازه.
قوله: (إِذا نسخ يحتج به على الجواز).
مثاله قوله تعالى: {عِشْرُونَ صَابِرُون يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} (¬7)، نسخ (¬8)
¬__________
= انظر تفصيل الأقوال في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 141، 142، شرح التنقيح المسطاسي ص 61، 62, إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي 1/ 108، 109, المحصول ج 1 ق 2 ص 342 - 348، المعالم للرازي ص 139 - 140, المستصفى 1/ 73، 74 المنخول ص 118, 119، الإشارة في أصول الفقه لأبي الوليد الباجي ص 143, 144, فواتح الرحموت 1/ 103.
(¬1) في ط: "وقوله".
(¬2) في ز: "أي يستدل".
(¬3) في ط: "يريد".
(¬4) في ز: "ذلك".
(¬5) في ز: "فلا يستدل".
(¬6) في ط: "فنسخ ذلك الأمر".
(¬7) آية 65 سورة الأنفال.
(¬8) في ز: "لأنه نسخ".

الصفحة 519