كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

شرع فيه من التطوعات وأبطله، قاله (¬1) مالك أيضًا (¬2) وأبو حنيفة.
قوله: (وأما فساد العقود: فهو خلل يوجب عدم ترتب (¬3) آثارها عليها إِلا أن تلحق بها عوارض على أصولنا يأتي تفصيلها في كتاب البيوع وغيرها إِن شاء الله) (¬4).
ش: لما ذكر المؤلف معنى الفساد والصحة في العبادات أراد أن يبين ها هنا معناهما في العادات (¬5)، وهي: العقود كعقد البيع، وعقد القراض (¬6) وعقد النكاح، وغير ذلك، نذكر أن معنى الفساد بالنسبة إلى العقود هو خلل يوجب عدم ترتب آثارها عليها، الضمير في قوله: (آثارها)، وفي قوله: (عليها) عائد (¬7) على العقود.
والمراد بالآثار هي (¬8): الفوائد المطلوبة (¬9) من العقود.
¬__________
(¬1) في ز: "على ما قال".
(¬2) "أيضًا" ساقطة من ز.
(¬3) في ش: "ترتيب".
(¬4) في أوش: "على أصولنا في البيع المفاسد".
وفي خ: "على أصولنا في البيع الفاسد في كتاب البيوع وغيره إن شاء الله تعالى".
(¬5) في ز: "غير العبادات".
وانظر معنى الفساد في العادات في: شرح التنقيح للقرافي ص 77، شرح التنقيح للمسطاسي ص 31، المحصول ج 1 ق 1 ص 143، المستصفى للغزالي 1/ 94، فواتح الرحموت 1/ 122، الإحكام للآمدي 1/ 131، شرح الكوكب المنير 1/ 467.
(¬6) في ز: "وعقد الإجارة وعقد القراض".
(¬7) في ز: "يعود".
(¬8) في ط: "هو".
(¬9) في ز: "المطلوبات".

الصفحة 52