كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

بقوله تعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ} (¬1).
وكذلك قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} (¬2).
نسخ بقوله عليه السلام: "لا وصية لوارث" (¬3).
فقوله (¬4): (يستدل به على الجواز)، الجواز له تفسيران:
¬__________
(¬1) قال تعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنكُمِ مِّائَةٌ صَابِرَة يَغْلِبُوا مِائَتيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِين} آية 66 سورة الأنفال.
(¬2) آية 180 من سورة البقرة.
(¬3) هذا الحديث جعله البخاري عنوانًا لباب؛ حيث قال: باب لا وصية لوارث، وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
انظر: صحيح البخاري كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث 2/ 126.
وأخرجه أبو داود عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا أمامة، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث".
انظر: سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، رقم الحديث العام 2870، (3/ 114).
وأخرجه النسائي عن عمرو بن خارجة قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث" كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث 6/ 207.
وأخرجه الدارمي عن عمرو بن خارجة، كتاب الوصايا، باب الوصية للوارث 2/ 419.
(¬4) في ط: "وقوله".

الصفحة 520