أحدهما: جواز الإقدام الذي هو أعم من الوجوب، والندب، والإباحة [وهو المباح في اصطلاح المتقدمين] (¬1).
والتفسير الآخر: استواء الطرفين، وهو: المباح في اصطلاح المتأخرين، فالمراد (¬2) من الأمرين عند المؤلف (¬3) هو: المعنى الأول، وهو: جواز الإقدام؛ لأن جواز الإقدام هو: اللازم للوجوب، وأما مستوى الطرفين: فليس بلازم للوجوب، بل هو ضده.
فقوله: (لأنه من لوازمه) هذا دليل القول بأنه يدل على الجواز.
وتقرير هذا الدليل: أن الوجوب ماهية مركبة من جواز الفعل، ومن المنع من الترك، فإذا ارتفع المنع من الترك بالنسخ: بقي الجواز، فإن الماهية المركبة من أجزاء ترتفع بارتفاع (¬4) أحد أجزائها، فلما ارتفع أحد جزئي الوجوب بالنسخ: ارتفع الوجوب، فلما ارتفع الوجوب: بقي الجواز، وهو أعم من الإباحة، أو الندب.
حجة القول بأنه لا يقتضي الجواز: أن معنى الجواز مناقض لمعنى الوجوب، فاستحال أن يكون أحدهما من مقتضى الأمر (¬5)؛ لأن حقيقة الجواز التخيير بين الفعل، والترك (¬6) على السواء، وذلك منفي عن الوجوب.
¬__________
(¬1) المثبت من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬2) في ز: "والمراد".
(¬3) "عند المؤلف" ساقطة من ط.
(¬4) "بارتفاع" ساقطة من ط.
(¬5) في ز: "الآخر".
(¬6) في ز: "بين الترك والفعل".