كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

قوله: (ويجوز أن يرد خبر لا طلب فيه، كقوله تعالى: {قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} (¬1).
وأن (¬2) يرد (¬3) الخبر بمعناه، كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ} وهو كثير).
ش: [هذا هو المطلب الثاني] (¬4).
قال فخر الدين: التعبير (¬5) بالأمر عن الخبر أو بالعكس مجاز، وسبب ذلك (¬6): [أن] (¬7) كل واحد منهما يدل على وجود الفعل، فلما اشتبها من هذا الوجه صح التجوز بأحدهما عن الآخر (¬8).
قوله: (وهو كثير) أي: التعبير بالخبر عن الأمر وبالعكس كثير.
مثال الخبر بمعنى الأمر: قوله (¬9) تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ} (¬10) أي: ليرضعن أولادهن.
¬__________
(¬1) آية رقم 75 من سورة مريم.
(¬2) في ش: "أو أن".
(¬3) في ط: "يريد".
(¬4) المثبت من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(¬5) المثبت من ط، وفي الأصل: "التفسير".
(¬6) المثبت من ز، وفي الأصل: "وسبب مجاز ذلك".
(¬7) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(¬8) انظر: المحصول ج 1 ق 2 ص 52.
(¬9) في ط: "كقوله".
(¬10) آية 233 سورة البقرة.

الصفحة 522