كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

شئت.
وقيل: هو أمر على بابه، معناه: فاصنع ما شئت إذا علمت أن ذلك الفعل لا تستحي منه إذا اطلع عليك غيرك، وإلا فلا تصنعه، ولكن هذا مخصوص بمن (¬1) يستحى من القبائح] (¬2).
[وهذان التأويلان تعارض فيهما المجاز مع التخصيص، فيقدم التخصيص على المجاز، قال الشاعر في هذا المعنى:
إذا لم تصن عرضًا ولم تخش خالقًا ... وتستحي مخلوقًا فما شئت فاصنع (¬3)] (¬4)
[وقال المؤلف في الشرح: إن فائدة وجود الخبر بمعنى الأمر هو: أن الأمر لا يكون إلا بما فيه داعية للآمر وسبب له، فإذا عبر عنه بلفظ الأمر أشعر بالداعية.
وإن فائدة ورود الأمر بمعنى الخبر: أن الخبر مستلزم ثبوت مخبره ووقوعه بخلاف مخبره، فإذا عبر عن الأمر بلفظ الخبر كان آكد في اقتضاء الوقوع، حتى كأنه واقع (¬5).
¬__________
= وأخرجه الإمام مالك في الموطأ 1/ 158.
(¬1) المثبت من ز، وفي ط: "ممن".
(¬2) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬3) ذكر هذا البيت أبو علي القالي في ذيل الأمالي، ولم ينسبه لقائله، انظر: ذيل الأمالي ص115.
(¬4) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(¬5) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 142.

الصفحة 526