كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق (¬1)
[قوله] (¬2): (يجوز تكليف ما لا يطاق، خلافًا للمعتزلة، والغزالي، وإِن كان لم يقع في الشرع خلافًا للإِمام فخر الدين).
ش: ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى (¬3) - في هذا (¬4) الفصل ثلاثة مطالب:
الأول: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟
الثاني: إذا قلنا بجوازه، هل هو واقع في الشرع أم لا؟
الثالث: بيان محل النزاع ما هو؟.
أما المطلب الأول وهو قولنا: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟ فقد (¬5) ذكر فيه المؤلف قولين (¬6):
¬__________
(¬1) هذا العنوان غير موجود في الأصل وط وز، وموجود في أوش.
(¬2) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ المخطوطة.
(¬3) "رحمه الله تعالى" لم ترد في ز.
(¬4) في ز:"ها هنا في هذا الفصل".
(¬5) في ز: "فذكر".
(¬6) القول الأول: يجوز تكليف ما لا يطاق مطلقًا، وهو مذهب جمهور الأشعرية، واختار هذا القول الإمام فخر الدين، وابن السبكي.
القول الثاني: أنه غير جائز وهو مذهب المعتزلة، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، والغزالي، وابن الحاجب، وابن دقيق العيد.

الصفحة 529