بالجواز: وهو مذهب جمهور (¬1) الأشعرية.
والقول الثاني: بمنع (¬2) الجواز، وهو مذهب المعتزلة، والغزالي (¬3).
مثاله: كالجمع بين السواد والبياض في محل واحد.
وكالجمع بين الحركة والسكون في محل واحد، وكجعل الجسد الواحد في مكانين في وقت واحد (¬4).
وسبب الخلاف: هل من شرط الفعل المكلف به أن يكون ممكن الوقوع عادة أو ليس من شرطه؟
فمن قال: من شرطه إمكان وقوعه عادة قال: لا يجوز التكليف بما لا يطاق لعدم شرطه الذي هو إمكان وقوعه.
¬__________
= وهناك قول ثالث: وهو منع المستحيل لذاته، وجواز المستحيل لغيره عادة، واختاره الآمدي وشيخ الإسلام، وذكر أن لفظ التكليف بما لا يطاق من الألفاظ المجملة.
انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 143، 144، شرح التنقيح للمسطاسي ص 63، 64، المحصول ج 1 ق 2 ص 363 - 399، المعالم ص 140 - 144، البرهان 1/ 102 - 103، المستصفى 1/ 86 - 88، الإحكام للآمدي 1/ 133 - 144، شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 9 - 11، كشف الأسرار 1/ 191، 192. نهاية السول 1/ 345 - 351، المنخول 22 - 28، المسودة ص 79، الفتاوى لشيخ الإسلام 8/ 471، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 59، فواتح الرحموت 1/ 123، إرشاد الفحول ص 9، معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني ص 343.
(¬1) "جمهور" ساقطة من ط.
(¬2) في ط: "بمعنى".
(¬3) انظر: المستصفى 1/ 86.
(¬4) في ز: "وكجسم واحد في مكانين".