كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

ومن قال: ليس من شرطه إمكان وقوعه (¬1) عادة، قال: يجوز التكليف به.
قوله: (وإِن كان لم يقع في الشرع خلافًا للإِمام فخر الدين).
ش: هذا هو المطلب الثاني وهو قولنا: إذا قلنا بجوازه هل هو (¬2) واقع في الشرع أو لا (¬3)، ذكر المؤلف أيضًا (¬4) فيه قولين:
مذهب الجمهور أنه غير واقع.
ومذهب فخر الدين أنه واقع.
قوله: (لنا: قوله تعالى: {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (¬5)، فسؤال دفعه يدل على جوازه) (¬6).
ش: هذا حجة القول بجواز التكليف بما لا يطاق.
ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة (¬7): أن الدعاء بما لا يجوز حرام، فلو كان التكليف بما لا يطاق ممنوعًا لما جاز الدعاء به، فلما وجدنا الصحابة رضي الله
¬__________
(¬1) في ز: "الوقوع".
(¬2) "هو" ساقطة من ط وز.
(¬3) في ط وز: "أم لا".
(¬4) "أيضًا" ساقطة من ز.
(¬5) آية 286 من سورة البقرة.
(¬6) في أ: "لنا قوله: {لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} ".
(¬7) "الكريمة" لم ترد في ز.

الصفحة 531