كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

وقوله (¬1): (وقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} (¬2) يدل على عدم وقوعه).
ش: هذا دليل الجماعة على عدم وقوع (¬3) التكليف بما لا يطاق (¬4) في الشرع، وكذلك يدل عليه أيضًا (¬5): {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا مَا آتَاهَا} (¬6).
وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (¬7).
قال المؤلف (¬8) في الشرح: وأما قول الإمام: إنه واقع، فاعتمد في ذلك على أن جميع التكاليف إما معلومة الوجود: فتكون واجبة الوقوع، وإما معلومة العدم فتكون ممتنعة الوقوع، والتكليف بالواجب الوقوع، أو ممتنع الوقوع تكليف بما لا يطاق.
وهذا إنما يقتضي وقوع (¬9) تكليف ما لا يطاق عقلاً لا عادة، فإن امتناع خلاف المعلوم إنما هو عقلي (¬10)، والنزاع ليس فيه، بل النزاع في المحال العادي فقط، فلا يحصل مطلوب الإمام. انتهى نصه (¬11).
¬__________
(¬1) "الواو" ساقطة من ط وز.
(¬2) آية 286 من سورة البقرة.
(¬3) "وقوع" ساقطة من ز.
(¬4) في ط: "بما يطاق".
(¬5) في ط وز: "أيضًا قوله تعالى".
(¬6) آية 7 من سورة الطلاق.
(¬7) آية 185 من سورة البقرة.
(¬8) في ط: "الإمام".
(¬9) "وقوع" ساقطة من ط وز.
(¬10) المثبت من ز، وفي الأصل: "عقل".
(¬11) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 144.

الصفحة 533