كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

أن الأمر يقتضيها وهمًا، فتقدير الترجمة إذًا: الفصل الخامس: فيما يتوهم أنه من مقتضى الأمر وليس من مقتضاه.
ونظير هذه الترجمة قوله في باب النسخ: الفصل الرابع: فيما يتوهم أنه ناسخ (¬1) يعني وليس بناسخ.
ونظيره أيضًا: قوله في باب العمومات: الفصل الرابع: فيما ليس من المخصصات للعموم (¬2).
فتبين بهذا: أن المؤلف لم يترجم ها هنا إلا لمتعلق بالأمر محصور، وفي هذا الفصل خمسة مطالب:
المطلب الأول: هو قوله: (لا يوجب القضاء عند اختلال المأمور به عملاً بالأصل، بل القضاء بأمر جديد خلافًا لأبي بكر الرازي).
ش: ومعنى هذه المسألة: أن الأمر إذا ورد بعبادة في وقت معين، ولم تفعل (¬3) في ذلك الوقت لعذر أو لغير عذر (¬4)، أو فعلت مع اختلال بعض أركانها، فهل يجب قضاء (¬5) بعد ذلك الوقت بالأمر الأول؟ قاله أبو بكر الرازي من الحنفية (¬6) وهو مذهب الحنابلة.
¬__________
(¬1) في ز: "مناسخ".
(¬2) في ز: "المخصوصات"، وفي ط: "مخصصات العموم"، وانظر: هذا الفصل في (3/ 329) من هذا الكتاب.
(¬3) في ط: "يفعل".
(¬4) "عذر" ساقطة من ط.
(¬5) في ط وز: "قضاؤها".
(¬6) في ط: "الحقيقه" وهو تصحيف.

الصفحة 538