كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

أو لا يجب قضاؤها إلا بأمر آخر مجدد، قاله القاضي أبو بكر، وهو مذهب المحققين من الشافعية والمعتزلة وغيرهم (¬1).
وهكذا الحكم في الأمر بالعبادة من غير تعيين وقت بل ورد الأمر مطلقًا من غير تقييد بوقت معين (¬2)، وقلنا: الأمر للفور، فلم تفعل تلك العبادة في أول أوقات الإمكان، أو فعلت على نوع من الخلل، فهل يجب قضاؤها بذلك الأمر الأول؟ أو لا يجب إلا بأمر جديد (¬3)؟
وهذا القسم داخل في القسم الأول: فالحكم (¬4) فيهما (¬5) واحد؛ لأن أول أوقات الإمكان على القول بالفور هو (¬6) وقت معين للعبادة أيضًا، فكلام المؤلف يتناول القسمين معًا، أعني: سواء كان الوقت معينًا أو فوريًا.
قوله: (عند اختلال المأمور به) يعني: عند وقوع الفساد في الفعل المأمور
¬__________
(¬1) منشأ الخلاف في هذه المسألة كما ذكره فخر الدين أن قول القائل لغيره: افعل كذا، هل معناه: افعل في الزمان الثاني، فإن عصيت ففي الثالث، فإن عصيت ففي الرابع، أو معناه: افعل في الثاني من غير بيان حال زمان الثالث والرابع، فعلى القول الأول: اقتضى الأمر الفعل في سائر الأزمان, وعلى القول الثاني: لم يقتضه.
انظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 144، 145، شرح التنقيح للمسطاسي ص 64، المحصول ج 1 ق 2 ص 420 - 425، المعالم ص 146 - 147، الإحكام للآمدي 2/ 179 - 181، المنخول ص 121, العدة لأبي يعلى 1/ 293 - 300، المسودة ص 27، ميزان الأصول للسمرقندي ص 220 - 222.
(¬2) "معين" ساقطة من ز.
(¬3) في ط وز: "ثان".
(¬4) "فالحكم" ساقطة من ط.
(¬5) في ط: "فيها".
(¬6) في ط: "وهو".

الصفحة 539