وذلك (¬1) يدل على وجوب القضاء بالأمر الثاني دون الأول.
و (¬2) حجة القول بأن القضاء بالأمر الأول: أن القضاء لو كان بأمر جديد (¬3) لما كان لتسميته قضاء فائدة؛ لأنه أداء كما هو في الأمر الأول.
أجيب عنه: بأنه إنما سمي قضاء؛ لأنه وجب استدراكًا لما فات من مصلحة الأداء، فذلك هو المعني بالقضاء.
قال المؤلف في الشرح: هذه المسألة مبنية على قاعدتين:
القاعدة الأولى: أن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت.
القاعدة الثانية: أن الأمر (¬4) بالمركب أمر (¬5) بمفرداته.
فمن لاحظ القاعدة الأولى قال: الأوقات لا (¬6) تتساوى (¬7)، ولا تتقارب
¬__________
= نسيها، رقم الحديث العام 442 (1/ 121).
وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، رقم الحديث العام 696 (1/ 227).
(¬1) في ز: "كذلك".
(¬2) "الواو" ساقطة من ز.
(¬3) في ط وز: "مجدد".
(¬4) في ط: "للأمر".
(¬5) في ط: "لأمر".
(¬6) "لا" ساقطة من ط.
(¬7) في ز: "تساوى".