في المصالح إلا (¬1) بدليل، فلا قضاء إلا بأمر جديد (¬2) يدل على أن الوقت الثاني فيه مصلحة لفعل (¬3) المأمور به كالوقت الأول، ومن لاحظ القاعدة الثانية قال: الأمر بالفعل في الوقت المعين يقتضي الأمر بشيئين وهما (¬4): إيقاع الفعل، وبكونه في ذلك الوقت، فهذا أمر بمركب (¬5)، فإذا تعذر أحد الجزئين وهو الوقت، بقي الجزء الآخر (¬6) وهو الفعل، فيوقعه في أي وقت شاء، فيكون القضاء بالأمر الأول (¬7).
قوله: (وإِذا تعلق بحقيقة كلية لا يكون متعلقًا (¬8) بشيء من جزئياتها (¬9)؛ لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص).
ش: هذه (¬10) مسألة ثانية، فهذه قاعدة عظيمة (¬11) تبنى عليها فروع كثيرة من أحكام الفقه.
وبيان هذه القاعدة: أنك إذا قلت مثلاً: في الدار جسم فلا يدل على أنه حيوان؛ لأن الجسم أعم من الحيوان؛ لأن الجسم يصدق على الحيوان،
¬__________
(¬1) في ط: "لاء".
(¬2) في ط وز: "مجدد".
(¬3) في ط وز: "الفعل".
(¬4) في ز: "وهو".
(¬5) في ز: "مركب".
(¬6) في ط: "للآخر".
(¬7) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 144.
(¬8) في ش: "لا يكون معلقًا".
(¬9) في ط: "جزئياته".
(¬10) في ز: "هذا".
(¬11) في ط: "عقلية".