كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

وهو العرف.
ولأجل هذه القاعدة قال مالك والشافعي - رضي الله عنهما -: ليس للوكيل بالبيع أن يبيع بأقل من ثمن المثل وهو الغبن [الفاحش] (¬1)؛ لأنه غير مأذون له فيه؛ إذ لفظ (¬2) الموكل لا يدل عليه.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: للوكيل أن يبيع بأقل من المثل (¬3) وهو الغبن الفاحش.
وسبب الخلاف بين الفقهاء هو الخلاف بين الأصوليين في (¬4) المطلوب من الأمر بالفعل المطلق، كقول الموكل لوكيله: بع هذا الثوب.
فقال (¬5) الإمام فخر الدين: المطلوب به الماهية أي: ماهية البيع فلا يتناول الأمر جزئياتها (¬6).
وقال سيف الدين الآمدي، وجمال الدين بن الحاجب: المطلوب به هو الجزئي، أي جزئي من جزئيات الماهية، فالأمر إنما يتعلق بجزئي (¬7) الماهية لا بالماهية (¬8).
¬__________
(¬1) المثبت من "ط" و"ز" وفي الأصل "المتفاحش".
(¬2) في ط: "اذا لفظ".
(¬3) في ط: "الثمن".
(¬4) في ز: "مع".
(¬5) في ز: "قال".
(¬6) انظر: المحصول ج 1 ق 2 ص 427، والمعالم ص 147، 148.
(¬7) في ز: "بجزئيات".
(¬8) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 183، 184، مختصر المنتهى لابن الحاجب، وحاشية التفتازاني 2/ 93، 94، وانظر أيضًا الكلام حول هذه المسألة في: شرح التنقيح =

الصفحة 544