فتعين بذلك: أن المطلوب من الأمر أحد الجزئيات المطابقة للماهية، فيدل البيع إذًا على جزئيات الثمن من المثل (¬1) أو أقل، أو أكثر، فثبت بذلك: أن الوكيل بالبيع مأذون له في البيع بثمن المثل، أو الأكثر، أو الأقل (¬2)، وهو الغبن الفاحش؛ وذلك أن البيع لا يدخل في الوجود إلا في بعض جزئياته، وليس في اللفظ ما يبين (¬3) بعض (¬4) جزئياته، فتكون نسبة اللفظ إلى جميع الجزئيات نسبة واحدة، فأي جزئي باع به الوكيل فهو مأذون له (¬5) فيه، سواء باع بغبن فاحش أو بغيره (¬6).
فالحاصل مما قررناه: أن فخر الدين نظر إلى الحقيقة الكلية من حيث هي، فلا دلالة لها على شيء من جزئياتها، ونظر سيف الدين إليها من حيث هي متعلق الطلب، فطلب المحال ممتنع.
قوله: (ولا تشترط (¬7) مقارنته للمأمور، بل يتعلق (¬8) في الأزل بالشخص الحادث [خلافًا لسائر الفرق (¬9) , ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة] (¬10)
¬__________
(¬1) في ط: "الثمن".
(¬2) في ز: "أو الأقل أو الأكثر".
(¬3) في ط وز: "يعين".
(¬4) "بعض" ساقطة من ز.
(¬5) "له" ساقطة من ط.
(¬6) نقل المؤلف هذا الدليل بالمعنى.
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 183 - 184.
(¬7) في ش: "ولا يشترك"، في خ وط: "ولا يشترط".
(¬8) في ش: "بل يجوز تعلقه".
(¬9) في أ: "خلافًا لسائر المعتزلة".
(¬10) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.