كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

خلافًا للمعتزلة، والحاصل قبل ذلك إِعلام بأنه سيصير مأمورًا؛ لأن (¬1) كلام الله تعالى قديم، والأمر متعلق لذاته (¬2)، فلا يوجد غير متعلق، والأمر بالشيء حالة عدمه محال للجمع بين النقيضين، وحالة بقائه (¬3) محال لتحصيل الحاصل، فيتعين زمان (¬4) الحدوث).
ش: هذه مسألة ثالثة.
قوله: (ولا يشترط (¬5) مقارنته للمأمور) هذه المسألة وقع فيها (¬6) الخلاف بين أهل السنة وأهل الاعتزال، وهي أمر المعدوم هل يجوز عقلاً أو لا يجوز (¬7)؟
¬__________
(¬1) في ط: "لأنه".
(¬2) في ش: "بذاته".
(¬3) في أ: "مقارنة"، وفي خ وش: "ايقاعه"، وفي ز: "وجوده".
(¬4) في أوخ وش: "زمن".
(¬5) في ط: "تشترط".
(¬6) في ط: "فيه".
(¬7) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على مذهبين:
المذهب الأول: أن الأمر لا يتناول المعدوم، وهو مذهب الأشاعرة وأكثر الشافعية والقرافي.
المذهب الثاني: أنه لا يتناول المعدوم، وهو مذهب المعتزلة.
انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 145 - 147، شرح التنقيح للمسطاسي ص 65، المحصول ج 1 ق 2 ص 429 - 434، البرهان 1/ 270، ميزان الأصول ص 169، المستصفى 1/ 85 - 86، المنخول ص 123، 124، المسودة ص 44، الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 149 - 152، نهاية السول 1/ 298 - 305، الفتاوى لشيخ الإسلام 8/ 9، 183 - 184، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين لمحمد العروسي ص 149.

الصفحة 547