بالعوارض التي تقرر البيع الفاسد أربعة أشياء وهي:
حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق الغير بها.
ولكن تقرير العقد الفاسد إذا اتصل به أحد هذه الأشياء يحتاج إلى تفصيل، بيّنه المؤلف في كتاب البيوع وغيره في الذخيرة (¬1).
وإلى هذا أشار بقوله: يأتي تفصيلها في كتاب البيوع وغيره إن شاء الله.
وقوله: (على أصولنا) أي: هذا على مذهبنا وقواعدنا نحن المالكية.
وذلك أن فقهاء الأمصار اختلفوا في النهي: هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟
ذهبت (¬2) الشافعية: إلى أنه يدل على الفساد مطلقًا (¬3) فلا يجوز الانتفاع ولو بيع ألف مرة، فيجب نقضه فطردوا أصلهم (¬4).
وذهبت الحنفية إلى أنه يدل على الصحة مطلقًا (¬5) فيجوز الانتفاع به، وقالوا: إذا اشترى أمة شراءً فاسدًا يجوز له وطؤها، وكذلك جميع العقود الفاسدة فطردوا أيضًا أصلهم.
¬__________
(¬1) انظر كتاب: الذخيرة الجزء الرابع، كتاب البيوع ورقة 49 ب إلى ورقة 51 أمن نسخة مصورة فلميًا بمركز البحث بجامعة أم القرى برقم 112.
(¬2) في ط: "وذهبت".
(¬3) انظر مذهب الشافعية في: الإحكام للآمدي 2/ 192، اللمع للشيرازي المطبوع مع التخريج ص 86.
(¬4) في ز: "أصولهم".
(¬5) انظر مذهب الحنفية في النهي، هل يدل على الفساد في: ميزان الأصول للسمرقندي ص 230، 231، المغني للخبازي ص 72 - 74، كشف الأسرار 1/ 258، 263.