قوله: (ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة) إلى قوله (¬1): (زمان الحدوث).
قال المؤلف في الشرح (¬2): هذه (¬3) المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه، والعبارة عنها عسيرة الفهم (¬4).
قوله (¬5): [(ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة)] (¬6) أي: لا يكون المأمور (¬7) مأمورًا إلا في حالة إمكان الملابسة، وهو: القدرة على العمل.
قوله: (ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا (¬8) حالة الملابسة).
قال المؤلف في الشرح: مقصودنا بهذا: بيان صفة التعلق، وليس مقصودنا (¬9) به أن الملابسة شرط في التعلق، وإلا تعذر وجود العصيان أبدًا؛ لأن الإنسان يقول: الملابسة شرط لكوني مأمورًا، وأنا لا أتلبس (¬10) فلست مأمورًا فلا أكون عاصيًا، ومعنى قولنا: يصير مأمورًا حالة الملابسة، أي: تلك الحالة هي: الحالة التي تعلق (¬11) بها الأمر،
¬__________
(¬1) المثبت من ز، ولم ترد "قوله" في الأصل.
(¬2) في ز: "شرحه".
(¬3) في ط: "هذا".
(¬4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 146.
(¬5) "قوله" ساقطة من ط وز.
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(¬7) في ز وط: "أي لكن المأمور لا يكون مأمورًا".
(¬8) في ز: "في حالة".
(¬9) في ط: "المقصود".
(¬10) في ط: "التبس".
(¬11) في ز: "يتعلق".