كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

وبيان ذلك: أن الله تعالى حرم امرأة مثلاً (¬1) على زيد على تقدير وجود أسباب التحريم، وشرائطه، وانتفاء موانعه، فإذا وجدت هذه الأشياء كلها فقد وجد التقدير الذي تعلق الحكم فيه بالشخص الحادث، وكذلك في سائر (¬2) أحكام الله تعالى من الأمر، والنهي، والإباحة، فإن الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى القديم، ومن جملة كلامه: الأمر، فالأمر قديم وتعلقه بالمأمور قديم، فإنه يستحيل وجود أمر بلا مأمور ووجود نهي بلا منهي (¬3)، ووجود إباحة (¬4) بلا مباح، فالمتعلق الذي هو الأمر قديم، وتعلقه الذي هو نسبه (¬5) بينه وبين المأمور قديم أيضًا.
وأما المتعلَّق بفتح اللام الذي هو المأمور فهو حادث، قاله المؤلف في الشرح (¬6).
قوله: (والأمر بالشيء حالة عدمه محال) هذا دليل لقوله: (لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة).
يعني: أن الأمر بالفعل حالة عدم إمكان الفعل من المأمور، وهو قول المعتزلة يكون مأمورًا قبل إمكان في الفعل يدل على وجود (¬7) إمكان
¬__________
(¬1) في ط وز: "مثلاً امرأة".
(¬2) في ط: "نقول في سائر".
(¬3) في ط: "لا منهي".
(¬4) في ط: "الإباحة".
(¬5) في ط: "الذي نسبته".
(¬6) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 145.
(¬7) في ط: "الوجود".

الصفحة 553