كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الفعل، وكونه لم يكن (¬1) منه الفعل يدل على عدم الإمكان، وذلك جمع بين النقيضين وهما: الوجود والعدم.
قوله: (وحالة بقائه) [أي: والأمر بالفعل في حالة بقائه، أي: في حالة فراغه وتمامه، وفي بعض النسخ: حالة وجوده، أي: حالة استمرار وجوده ومعناهما واحد] (¬2)، أي: ذلك محال (¬3)؛ لأنه طلب تحصيل الحاصل، أي: طلب فعل المفعول.
قوله: (فيتعين زمان الحدوث) أي: فيتعين (¬4) زمان إمكان حدوث الفعل وهو دخول الوقت.
قوله: (والأمر بالأمر (¬5) بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء إِلا أن ينص الآمر على ذلك، كقوله عليه السلام: "مروهم بالصلاة لسبع (¬6)، واضربوهم عليها (¬7) لعشر" (¬8)).
¬__________
(¬1) في ط: "يمكن".
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬3) "محال" ساقطة من ز.
(¬4) في ز: "يتعين".
(¬5) "بالأمر" ساقطة من ز.
(¬6) في ط: "لسبع سنين".
(¬7) في نسخة أ: "واضربوهم لعشر".
(¬8) أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع" كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم الحديث العام 495 (1/ 133).

الصفحة 554