ش: معناه (¬1) إذا أمر الآمر فلانًا أن يأمر غيره بأن يفعل كذا، فإن ذلك الأمر لا يكون أمرًا لذلك الغير، فإذا قلت: يا زيد قل لعمرو أن يفعل كذا، فلا يكون ذلك أمرًا لعمرو (¬2).
قوله: (والأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء) تقديره: والأمر للثاني بالأمر بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء للثالث.
قال المؤلف في الشرح (¬3): من أمر غيره أن يأمر شخصًا فهو كمن أمر زيدًا أن يصيح على الدابة، فإنه لا يصدق عليه أمر للدابة (¬4) (¬5).
قوله: (إِلا أن ينص الآمر على ذلك) معناه: إلا إذا نص الآمر [على ذلك، أي: إلا أن ينص الآمر] (¬6) على أن أمره أمر للثالث.
مثاله: أن يقول السيد لعبده: كل ما أمرت به زيدًا فأنت مأمور به، ثم يقول لزيد (¬7): مر عبدي أن يفعل كذا.
[قوله: (إِلا أن ينص الآمر على ذلك) أي: إلا أن ينص الآمر على أن
¬__________
(¬1) في ط وز: "هذه مسألة رابعة معناه ... " إلخ.
(¬2) اختار هذا القول أيضًا الإمام فخر الدين والبيضاوي والآمدي والإسنوي، انظر تفصيل الكلام حول هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 148، شرح التنقيح للمسطاسي ص 66، المحصول ج 1 ق 2 ص 426، الإحكام للآمدي 2/ 182، نهاية السول 2/ 292.
(¬3) في ز: "شرحه".
(¬4) في ط وز: "أنه أمر الدابة".
(¬5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 148.
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(¬7) المثبت من ز، وفي الأصل: "زيد".