كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الأمر للثاني هو (¬1) أمر للثالث] (¬2).
قوله: (إِلا أن ينص الآمر على ذلك) يريد: أو يفهم ذلك من القرائن كقوله عليه السلام لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في حديث ابنه عبد الله لما طلق في الحيض: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (¬3) " (¬4).
لأنه فهم من قوله: "مره" أنه أمر (¬5) لابن عمر، بدليل قوله: "فليراجعها".
قال المؤلف في الشرح: ومتى علم أن الآمر قصد بذلك الأمر التبليغ، كان ذلك أمرًا للثالث، كقوله عليه السلام لعمر بن الخطاب (¬6) في حق ابنه لما
¬__________
(¬1) "هو" ساقطة من ز.
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬3) "النساء" ساقطة من ط.
(¬4) أخرجه البخاري عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
انظر: صحيح البخاري كتاب الطلاق 3/ 268.
وأخرجه مسلم عن ابن عمر في كتاب الطلاق 4/ 179.
وأخرجه أبو داود عن ابن عمر في كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة، رقم الحديث العام 2179 (2/ 255).
وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر في كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، رقم الحديث العام 2019 (1/ 651).
وأخرجه الدارمي عن ابن عمر في كتاب الطلاق، باب السنة في الطلاق 2/ 160.
(¬5) "أمر" ساقطة من ط.
(¬6) في ط: "لعمر بن الخطاب رضي الله عنه".

الصفحة 556