كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

طلق في الحيض: "مره فليراجعها" الحديث المتقدم.
ومقتضى القاعدة المتقدمة أن ابن عمر - رضي الله عنه - لا تجب (¬1) عليه المراجعة؛ إذ الأمر بالأمر لا يكون أمرًا، ولكن علم من الشريعة أن كل (¬2) من أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يأمر غيره، إنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار (¬3) الثالث مأمورًا إجماعًا. انتهى نصه (¬4).
قوله: (والأمر بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء).
هذا مذهب الجمهور.
وقيل: يكون أمرًا، وهو مذهب الشذوذ.
ودليل الجمهور: أن السيد يجوز أن يقول لعبده سالم (¬5): مر غانمًا بكذا مع نهيه غانمًا عن طاعة سالم، ولا يُحْدِثُ (¬6) ذلك تناقضًا، فلو كان ذلك أمرًا لغانم لكان تناقضًا (¬7).
ودليل القائلين بأنه أمر: أنه فهم من أمر الله تعالى (¬8) رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأمرنا كوننا مأمورين.
¬__________
(¬1) في ط: "لا يجب".
(¬2) "كل" ساقطة من ط.
(¬3) في ط: "كان".
(¬4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 148، 149.
(¬5) "سالم" ساقطة من ط وز.
(¬6) في ط وز: "ولا يعد".
(¬7) ذكر هذا الدليل الآمدي في الإحكام 2/ 182.
(¬8) "تعالى" لم ترد في ط.

الصفحة 557