كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

حج يا رسول لله؟ قال: "نعم، ولك أجر" (¬1).
واختلف أرباب العلم في عبادة الصبيان، هل يحصل بها الأجر أم لا؟ على ثمانية مذاهب:
قيل: لا يحصل بها أجر، بل أمرهم بذلك على سبيل الاستصلاح؛ كاستصلاح البهائم عن النفار والشِّمَاس (¬2)، لا أن لها أجورًا. هذا القول نقله المؤلف في شرحه (¬3).
وقيل: إنما يحصل الأجر للأب خاصة.
وقيل: يحصل (¬4) الأجر للأم خاصة.
وقيل: يحصل للأب والأم معًا أنصافًا؛ لأنهما أصلان لوجوده وسببان لوجوده.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبًا بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت، قال: "رسول الله"، فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر".
انظر: صحيح مسلم كتاب الحج, باب صفة حج الصبي (2/ 101).
وأخرجه أيضًا أبو داود عن ابن عباس وفيه: ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها، فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر".
سنن أبي داود كتاب المناسك, باب في الصبي يحج، (2/ 142 - 143).
وأخرجه النسائي عن ابن عباس في كتاب الحج، باب الحج بالصغير (5/ 92).
(¬2) في اللسان (6/ 113): شَمَست الدابة والفرس تشمس شِماسًا وشموسًا: شردتْ وجمحت ومنعت ظهرها.
(¬3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 148.
(¬4) في ط وز: "إنما يحصل".

الصفحة 559