كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

ويدل عليه أن رجلاً قال لمالك (¬1) - رضي الله عنه -: أرسل إليّ أبي من السودان أن آتيه ومنعتني أمي، فقال له (¬2): أطع (¬3) أباك ولا تعص أمك.
وقيل: يحصل الأجر للأب والأم أثلاثًا، أي (¬4): ثلث للأب وثلثان للأم.
وقيل: يحصل لهما الأجر (¬5) أرباعًا، أي ربع للأب وثلاثة أرباع للأم.
دليل (¬6) هذين القولين: أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له (¬7): من أبر من والديَّ (¬8) يا رسول الله؟ فقال (¬9) له: "أمك"، ثم (¬10) قال له: ثم من؟ قال: "أمك"، ثم قال له في الثالثة أو في الرابعة: "ثم أباك" (¬11).
وقيل: يحصل للأم من الأجر أكثر ما يحصل للأب من غير تحديد، وهذا
¬__________
(¬1) في ط: "مالك".
(¬2) "له" ساقطة من ط.
(¬3) في ز: "طع".
(¬4) "أي" ساقطة من ز.
(¬5) في ز: "يحصل الأجر للأب والأم"، وفي ط: "يحصل الأجر لهما".
(¬6) في ز: "ودليل".
(¬7) "فقال له" ساقطة من ز.
(¬8) في ط: "من أبر بوالدي".
(¬9) في ز: "قال".
(¬10) "ثم" ساقطة من ز.
(¬11) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: "أمك", قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أبوك".
صحيح البخاري كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة 4/ 47.
وأخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب البر، باب بر الوالدين 7/ 2.

الصفحة 560