القول هو الذي صححه المؤلف في القواعد السنية (¬1).
وقيل: إنما يحصل الأجر للصبيان، قال صاحب الحلل (¬2): هذا قول المحققين (¬3).
والدليل عليه: أن الصبيان يتفاوتون في درجات الجنة كما يتفاوتون في الأعمال الصالحة في الدنيا، كما يتفاوت الكبار في درجات الجنة و (¬4) في الأعمال الصالحة في الدنيا.
وأما الأقوال المتقدمة فهي ضعيفة (¬5) - والله أعلم -، وإنما تصح تلك الأقوال لو قدر (¬6) عدم الولد في الآخرة، وأما مع وجوده واحتياجه إلى ما يحتاج إليه الكبير فلا.
¬__________
(¬1) انظر: الفروق للقرافي الفرق الثالث والعشرون بين قاعدة الواجب للآدميين على الآدميين وبين قاعدة الواجب للوالدين على الأولاد خاصة (1/ 149 - 150).
(¬2) هو أبو عمران موسى بن أبي علي الزناتي الزموري مولدًا ومنشأ، نزيل مراكش، كان فقيهًا صالحًا، أخذ عنه أبو العباس بن البنا، توفي بمراكش سنة سبعمائة واثنين (702 هـ). من مصنفاته: الحلل شرح رسالة ابن أبي زيد ويسمى: "حلل المقالة في شرح الرسالة"، و"شرح المدونة"، و"شرح مقامات الحريري".
انظر ترجمته في: نيل الابتهاج ص 342، وفيات ابن قنفد ص 99، وفيات الونشريسي ص 167.
(¬3) لم أتمكن من توثيق هذا النقل من كتاب حلل المقالة في شرح الرسالة وهو مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط برقم 5221.
(¬4) "الواو" ساقطة من ز.
(¬5) في ط: "صيغة".
(¬6) في ط: "لا قدر".