قوله: (وليس من شرطه تحقيق العقاب على الترك) (¬1).
أي: ولا يشترط في حقيقة الأمر استحقاق] (¬2) العقاب على تركه، بل قد يوجد الأمر بدون العقاب على تركه (¬3)، لقوله تعالى: {وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} (¬4).
ولأجل هذا قالوا: مَن حدّ الواجب لقوله: ما يعاقب على تركه، فحدّه باطل؛ لأنه غير جامع؛ لأنه قد يوجد الواجب بدون العقوبة على تركه، [ولا يخرجه ذلك عن كونه واجبًا.
فمذهب القاضي والإمام: أن الأمر لا يقتضي إلا الطلب الجازم، ولا يقتضي العقاب على الترك] (¬5)، والذي يقتضي العقاب على الترك هو: دليل آخر لا مجرد الأمر.
ومذهب الإمام (¬6) الغزالي: أن الأمر يقتضي (¬7) الطلب الجازم، واستحقاق العقاب على الترك، قال: إذ بذلك يمتاز أمر الوجوب عن أمر
¬__________
= إلى أغراضنا، فإذا انتفى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلاً.
انظر: المستصفى 1/ 66، المحصول ج 1 ق 2 ص 339 - 341، المنخول ص 136.
(¬1) في ز: "تركه".
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬3) "على تركه" ساقطة من ط وز.
(¬4) قال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفو عَن كَثِيرٍ} آية 30 من سورة الشورى.
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬6) "الإمام" ساقطة من ط وز.
(¬7) في ط وز: "يقتضي الأمرين يقتضي الطلب ... " إلخ.