قوله: (وليس من شرطه تحقق العقاب (¬1)) إلى آخره.
قال المؤلف في الشرح: هذ المسألة ليست على هذه الصورة في أصول الفقه، ولا قال القاضي بهذه العبارة، ولا الغزالي أيضًا، بل المنقول في كتاب القاضي أنه قال: إذا أوجب (¬2) الله علينا شيئًا وجب، ولا يشترط في تحقيق الوجوب استحقاق العقاب على الترك، بل يكفي في (¬3) الوجوب الطلب الجازم.
وقال غيره: الوجوب والندب اشتركا في رجحان الفعل، ولم يتميز الوجوب إلا باستحقاق العقاب, فإذا أسقطناه عن الاعتبار لم يبق فرق ألبتة، والحق ما قاله القاضي، [فإنا إذا] (¬4) دعونا وقلنا: اللهم توفنا مسلمين، فإنا نجد أنفسنا جازمة بهذا الطلب من غير رخصة في تركه، وإذا قلنا: اللهم أعطنا عشرة آلاف دينار، فإنا نجد رخصة في أنها لو كانت خمسة لم نتألم لذلك، فالطلب ها هنا غير جازم بخلاف الأول، وقد تصورنا الطلب (¬5) هنا في حق الله جازمًا، وغير جازم مع استحالة استحقاق الذم ونحوه، فإذا تصورنا الطلب الجازم بدون استحقاق الذم: صح ما قاله القاضي.
والغزالي لم (¬6) يخاف في لزوم العقاب، بل الغزالي وكل مُنْتَمٍ إلى
¬__________
(¬1) في ط: "العقاب على الترك".
(¬2) في ط: "وجب".
(¬3) "في" ساقطة من ط.
(¬4) المثبت بين المعقوفتين من ط, ولم يرد في الأصل وز.
(¬5) في ط: "للطلب".
(¬6) "لم" ساقطة من ز.