يمنع (¬1) ذلك كله (¬2).
انظر: القواعد السنية للمؤلف في الفرق السبعين بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد (¬3) في نفس الماهية، وبين اقتضاء النهي الفساد (¬4) في أمر خارج عن الماهية (¬5).
قوله: ([الخامس] (¬6) الإِجزاء وهو كون الفعل كافيًا في الخروج عن عهدة التكليف (¬7) وقيل: ما أسقط القضاء).
ش: شرع المؤلف (¬8) ها هنا في بيان الوصف الخامس من أوصاف العبادات وهو الإجزاء (¬9) يعني: أن الإتيان (¬10) بالفعل يكفي (¬11) في سقوط التعبد به،
¬__________
= وأبو داود وكثير من الأعلام، وامتُحِنَ في مسألة خلق القرآن، توفي ببغداد سنة (241 هـ).
انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 431، وفيات الأعيان 1/ 63، شذرات الذهب 2/ 96.
(¬1) في ط: "يمنع".
(¬2) انظر: العدة لأبي يعلى 1/ 441، 442.
(¬3) في ط: "الفاسد".
(¬4) في ط: "الفاسد".
(¬5) انظر: الفروق للقرافي 2/ 82 - 85.
(¬6) "الخامس" ساقطة من ط.
(¬7) في أ: "المكلف".
(¬8) "المؤلف" ساقطة من ط.
(¬9) الإجزاء خاص بالعبادة الواجبة أو المندوبة، وقيل: خاص بالعبادة الواجبة، ولكن لا يوصف به العقود فهو خاص بالعبادات.
انظر بحث الإجزاء في: شرح التنقيح للقرافي ص 77، 78، شرح التنقيح للمسطاسي ص 31، المحصول للرازي ج 1 ق 1 ص 144، شرح الكوكب المنير 1/ 469، شرح المحلي على متن جمع الجوامع 1/ 103.
(¬10) في ز: "أن الإجزاء هو الإتيان".
(¬11) "يكفي" ساقطة من ط.