كلها متعلق الوجوب (¬1).
ولكن لم يتعرض المؤلف ها هنا إلا لثلاثة منها، وهي: الواجب فيه، والواجب نفسه، والواجب عليه.
فإذا تقرر هذا ففي هذا الفصل تسعة مطالب:
أحدها: في (¬2) الواجب الموسع.
والثاني: الواجب المخير.
والثالث: الواجب على الكفاية.
والرابع: الفرق بين هذه الثلاثة.
والخامس: هل المشترط في فرض الكفاية اليقين أو الظن؟
والسادس: في السبب الذي من أجله سقط فرض الكفاية عن (¬3) تاركه بفعل فاعله.
والسابع: ما الحكمة في جعل بعض الأحكام على الأعيان وجعل بعضها على الكفاية؟
والثامن: في الفوائد الثلاث (¬4) التي ذكرها المؤلف.
¬__________
(¬1) نقل المؤلف هذه العشرة باختصار شديد، وقد أطال القرافي عليها في الفروق، في الفرق التاسع والستين بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة الكلي الواجب 2/ 67 - 82.
(¬2) "في" ساقطة من ط.
(¬3) في ز: "على".
(¬4) في ز: "الثلاثة".