كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

وإنما يكون كذلك إذا أتى به مستجمعًا لجميع الأمور (¬1) المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد له.
قوله: (ما أسقط القضاء) هذا قول الفقهاء المتقدم في الصحة.
وقوله (¬2): (كون الفعل كافيًا في الخروج عن عهدة التكليف) هو معنى قوله في الصحة: ما وافق الأمر على قول المتكلمين.
قال المؤلف في الشرح: فيلزم على هذا أن يكونا مسألة واحدة فلم [جعلوهما (¬3) مسألتين (¬4)؟ يعني أن الصحة والإجزاء يلزم على هذا (¬5) التقرير أن يكونا مترادفين.
أجاب المؤلف في الشرح عن هذا فقال: العقود توصف بالصحة ولا توصف بالإجزاء، وكذلك النوافل من العبادات توصف بالصحة دون الإجزاء، وإنما يوصف بالإجزاء ما هو (¬6) واجب.
¬__________
(¬1) "الأمور" ساقطة من ط.
(¬2) في ط: "قوله"
(¬3) المثبت بين المعقوفتين من ط، وفي الأصل: "جعلوها".
(¬4) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 78.
(¬5) "هذا" ساقطة من ط.
(¬6) اختلف في الإجزاء.
قيل: توصف به العبادة الواجبة والمندوبة.
وقيل: الواجبة فقط، ومنشأ الخلاف أن من قال بوجوب كل ما وصف بالإجزاء في الأحاديث كحديث الأضحية وحديث الاستجمار بثلاثة أحجار وغيرهما، قال: لا يوصف بالإجزاء إلا الواجب.
ومن قال بالندب ولو في حديث منها لما قام عنده من دليل الندب قال: يوصف به كل من الواجب والمندوب.
انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع 1/ 104.

الصفحة 58