فإذا قلنا بجوازه فهل يجب العزم على الإتيان بالفعل آخر الوقت إذا أخره أو لا يجب عليه ذلك؟ قولان.
[فهذان قولان] (¬1) في جوازه.
أما الأقوال الخمسة الكائنة في منعه فأحدها: منع التوسعة على الإطلاق.
وقالوا: لا يمكن أن يكون الوقت أزيد من الفعل، فالوجوب (¬2) متعلق بأول الوقت، فإن فعل الفعل آخر الوقت فذلك قضاء يسد مسد الأداء، أي: يقوم مقام الأداء في سقوط الإثم (¬3).
وإلى هذا القول (¬4) أشار المؤلف بقوله: (هذا (¬5) يعزى للشافعية (¬6) منعه،
¬__________
= ينوي به النفل، وإن عجله كان آخر الوقت واجبًا موصوفًا بصفة الوجوب.
انظر: تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 150 - 152، الفروق للقرافي 2/ 75 - 77، شرح التنقيح للمسطاسي ص 66، 67، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 128، 129، الإحكام للآمدي 1/ 105 - 108، المحصول ج 1 ق 2 ص 289 - 304، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/ 241، المستصفى 1/ 69، 70، المعتمد 1/ 124 - 133، المنخول ص 121، الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 93 - 98، البرهان 1/ 238، 239، نهاية السول 1/ 160 - 178، اللمع للشيرازي المطبوع مع تخريجه ص 72, العدة لأبي يعلى 1/ 310 - 314، المسودة ص 28، 29، تيسير التحرير 2/ 191 ,192، فواتح الرحموت 1/ 73 - 75، ميزان الأصول ص 217، 218.
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬2) في ز: "فالواجب".
(¬3) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: الفروق للقرافي 2/ 75 - 77.
(¬4) في ط: "الوقت".
(¬5) في أوش وز وط: "وهذا".
(¬6) في أ: "للشافعي".