كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

بناء على تعلق (¬1) الوجوب بأول (¬2) الوقت، والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الأداء).
قال المؤلف في الشرح: الشافعية اليوم تنكر هذا المذهب، غير أنه منقول في كتب كثيرة من كتب الأصول (¬3).
ومستند (¬4) هذا القول: أن الأصل [ترتب المسببات على أسبابها، فوجوب الظهر مثلاً متعلق بأول الوقت وهو الزوال؛ إذ الأصل (¬5)] (¬6) ترتب المسبب عقيب سببه، وأيضًا الجمع بين التوسع والوجوب محال؛ لأنهما متناقضان؛ لأن التوسع يقتضي جواز الترك والوجوب يقتضي منع الترك وهما منتفيان (¬7) (¬8).
أجيب عن هذا: بأن جواز الترك في زمان خاص لا ينافي (¬9) [الوجوب، وإنما الذي ينافي] (¬10) الوجوب هو: جواز الترك في جميع الأزمنة، ويرد على
¬__________
(¬1) في ز: "أن تعلق".
(¬2) في ط: "الأول".
(¬3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 150.
(¬4) في ط: "ومسند".
(¬5) في ز: "فالأصل".
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬7) في ط وز: "متنافيان".
(¬8) ذكر هذا الدليل بمعناه القرافي في الفروق 2/ 76.
(¬9) في ز: "تنافي".
(¬10) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.

الصفحة 581