وثبوت خاصية الشيء يقتضي ثبوته (¬1).
وهذا معنى قوله: (وللحنفية منعه) [أي: منع التوسع بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت، أي: ويعزى للحنفية منعه] (¬2) (والواقع (¬3) قبله) أي: قبل آخر الوقت، (نفل يسد مسد الواجب) أي: يقوم مقام الواجب في سقوط الإثم.
أجيب عن هذا: بأن ترتيب الإثم؛ لأجل تعطيل القدر المشترك، لا لأجل تعلق الوجوب (¬4) بآخر الوقت (¬5).
ويرد (¬6) على هذا المذهب: أن إجزاء غير الواجب عن الواجب خلاف الأصول والقواعد, هذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه (¬7).
قوله: (وللكرخي (¬8) منعه؛ بناء (¬9) على أن الواقع من الفعل موقوف، فإِن كان الفاعل (¬10) في آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض، وإِلا فهو (¬11)
¬__________
(¬1) انظر هذا الدليل بمعناه في شرح التنقيح للقرافي ص 151، والفروق 2/ 76، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 67.
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬3) في ط: "قوله والواقع".
(¬4) في ز: "الواجب".
(¬5) ذكر هذا الجواب المسطاسي في شرح التنقيح ص 67.
(¬6) في ط: "ويريد".
(¬7) ذكر هذا الرد القرافي في شرح التنقيح ص 151, وفي الفروق 2/ 76.
(¬8) في أ: "والكرخي".
(¬9) "بناء" ساقطة من أ.
(¬10) "الفاعل" ساقطة من ز.
(¬11) في ز: "فهي".