نفل).
ش: أي: ويعزى للكرخي (¬1) من الحنفية منع التوسع؛ بناء على أن فعل الفاعل في أول الوقت أو وسطه.
(موقوف) أي: غير موصوف بالفرض ولا بالنفل، فإن كان الفاعل من المكلفين في آخر الوقت (¬2) فالفعل الذي فعله أولاً هو فرض، وإن لم يكن من المكلفين في آخر الوقت فالفعل الذي فعله أولاً هو نفل.
ومستند هذا القول: أن الواجب هو الذي يجزي عن الواجب، والأداء هو الذي يجزي عن الأداء بخلاف القولين الأولين؛ إذ في أحدهما إجزاء النفل عن الواجب، وفي الآخر إجزاء (¬3) القضاء عن الأداء، وكلاهما خلاف الأصول والقواعد.
[ويرد على هذا المذهب: أن صلاة تقع في الوجود لا توصف بكونها فرضًا ولا نفلاً خلاف الأصول والقواعد] (¬4).
وأيضًا: انعقد الإجماع على أن من صلى أول الوقت فمات، فهو مؤد لفرضه إجماعًا، فهذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه (¬5).
¬__________
(¬1) في ز: "للكراخي".
(¬2) في ط: "الفاعل في آخر الوقت من المتكلفين".
(¬3) في ط: "جزاء".
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
وقد ذكر هذا الرد القرافي في شرح التنقيح ص 151، انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 67.
(¬5) ذكر هذا الجواب المسطاسي في شرح التنقيح ص 67.