كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

فهذه الأقوال (¬1) المذكورة في منع التوسع ذكرها (¬2) المؤلف ها هنا.
القول الرابع للحنفية أيضًا: ذكره المؤلف في الشرح، وفي القواعد: أن الوجوب متعلق بوقت الإيقاع، أي وقت كان: أوله، أو وسطه أو آخره (¬3).
ومستند هذا القول: الفرار من الإشكالات الواردة على الأقوال الثلاثة المقدمة (¬4)، إذ لا يلزمه شيء من الإلزامات المتقدمة.
ويرد على هذا المذهب: أن المعروف في الشريعة تعيين الوقت قبل الفعل، أما (¬5) تعيين الوقت بالفعل فهو غير مقصود (¬6) في الشريعة، فهذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه (¬7).
القول الخامس للحنفية أيضًا ذكره المؤلف في الشرح وفي القواعد: أن المكلف إن عجل الفعل منع تعجيله من تعلق الوجوب بآخر الوقت، فلا
¬__________
(¬1) في ط وز: "الأقوال الثلاثة".
(¬2) في ز: "ذكره".
(¬3) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "وآخره"، وانظر: شرح التنقيح للقرافي ص 151، والفروق للقرافي 2/ 76، 77، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 67.
(¬4) في ط: "المتقدمة".
(¬5) في ز وط: "وأما".
(¬6) في ز وط: "معهود".
(¬7) انظر هذا الاعتراض في: شرح التنقيح للقرافي ص 151، الفروق 2/ 77، شرح التنقيح للمسطاسي ص 67.

الصفحة 585