كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

يجزي نفل عن فرض، ولا يكون موقوفًا، بل هو غاية (¬1) النفل، وإن لم يعجله كان آخر الوقت واجبًا موصوفًا بصفة الوجوب، فلا يرد عليه ما ورد على الكرخي (¬2).
ويرد على هذا المذهب: أن الرسول (¬3) - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - ما صلّوا فرضًا قط؛ لأنهم كانوا يصلون أول الوقت، ولا يؤخرون إلى آخر الوقت فيفوت لهم على هذا القول أجر (¬4) الواجب (¬5)، وذلك في غاية البعد (¬6).
ولكن هذا القول لم يظهر لي؛ لأن قولهم: تعجيل الفعل يمنع من تعلق الوجوب بآخر الوقت، ما صفة هذا التعجيل هل النفل أو الفرض أو الإبهام؟
فإن كان نفلًا فهو: قول الحنفية القائلة: بأن الفعل أول الوقت نفل، وإن كان فرضًا فهو: قول الشافعية القائلة: بأن الفعل أول الوقت فرض، وإن كان أمرًا مبهمًا (¬7) فلا معنى له، والله أعلم.
فهذه مدارك (¬8) هذه المذاهب وما يرد عليها من الإشكالات.
¬__________
(¬1) في ز وط: "بل ينوي به النفل".
(¬2) بيان هذا القول هو نص كلام القرافي في الفروق (2/ 76) وانظر: شرح التنقيح للقرافي ص 151، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 67.
(¬3) في ط: "رسول".
(¬4) في ط: "إذ".
(¬5) في ز: "أجزاء الوجوب".
(¬6) في ز: "في غاية من البعد" وانظر هذا الاعتراض في: شرح التنقيح للقرافي ص 151، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 67، والفروق للقرافي 2/ 76.
(¬7) في ط: "منهما".
(¬8) في ز: "مدرك".

الصفحة 586