كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

قوله: (ومذهبنا جوازه (¬1)).
ش: أي: ومذهبنا نحن المالكية وهو قول جمهور العلماء جواز الواجب الموسع المحدود.
قوله: (والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين).
ش: معناه: والتكليف عندنا متعلق بالقدر المشترك الذي هو: مفهوم جزء الزمان وهو أمر كلي لا جزئي، وهو: معنى شائع بين أجزاء الوقت كلها لا يتعين لجزئي أولي، ولا لجزئي آخري، ولا لجزئي وسطي (¬2)؛ لصدقه على كل جزء على البدلية.
ومدرك هذا المذهب الجمهوري: أن قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} (¬3) عام لجميع أجزاء الوقت؛ لأنه يصلح (¬4) لكل جزء من أجزاء الوقت للظهر، فتعيين (¬5) جزء منها لإيقاع الفعل فيه تحكم، فللمكلف أن يوقع الفعل في أي جزء أراده، فالواجب الموسع في التحقيق كالواجب (¬6) المخير؛ لأن للمكلف أن يخص بفعله ما شاء منها.
¬__________
(¬1) في ش: "جوازه مطلقًا".
(¬2) في ز: "لا يتعين بجزء ولا بجزء وسطي".
(¬3) آية رقم 78 من سورة الإسراء.
(¬4) في ط: "يصح".
(¬5) في ز: "فيتعين".
(¬6) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "كالجواب".

الصفحة 587