ويرد (¬1) على مذهبنا أن قالوا: التوسعة والوجوب لا يمكن اجتماعهما؛ لأن التوسعة يقتضي جواز الترك، والوجوب يقتضي منع الترك.
والجواب عنه: أنّا لا نقول بجواز الترك [مطلقًا، بل نقول بجواز الترك] (¬2) إلى غاية، وهي (¬3) قوله: (ويأثم إِذا فوّت جملة الوقت).
قوله: (فلا يرد علينا مخالفة قاعدة ألبتة، بخلاف غيرنا).
ش: لأن من قال بتعيين أول الوقت وما بعده قضاء يسد (¬4) مسد الأداء: يلزمه مخالفة القواعد (¬5) وهو كون القضاء كالأداء، ومن قال بتعيين آخر الوقت [وما قبله] (¬6) نفل يسد مسد (¬7) الواجب: يلزمه مخالفة القواعد وهو كون النفل كالواجب.
ومن قال بأن الفعل موقوف: يلزمه مخالفة القواعد وهو [كون الفعل لا يوجد موصوفًا بالواجب ولا بالنفل.
ومن قال بأن الفعل موقوف بإيقاع الفعل: فيلزمه (¬8) مخالفة القواعد وهو] (¬9): تعيين (¬10) الوقت بالفعل - كما تقدم ذلك -، وإلى هذا أشار المؤلف
¬__________
(¬1) في ط: "ويريد".
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬3) في ز: "وهو".
(¬4) في ز: "سد".
(¬5) في ز: "القاعدة".
(¬6) المثبت من "ز" و"ط" وفي الأصل (وما قبل).
(¬7) "مسد" ساقطة من ط.
(¬8) في ط: "ومن قال بتعيين الوقت بإيقاع الفعل فيه يلزمه".
(¬9) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬10) في ط: "تغيير".