كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

بقوله: (فلا يرد علينا مخالفة قاعدة ألبتة) أي: قطعًا؛ لأن ألبتة لغة معناه: القطع (¬1).
وهذا المذهب الذي هو مذهبنا (¬2) نحن المالكية، وهو ثبوت الواجب الموسع اختلف (¬3) هل يشترط فيه العزم (¬4) على الفعل بعد أول الوقت؟ قولان (¬5):
قيل: يشترط فيه العزم وهو المشهور في المذهب؛ لأن من لم يفعل ولا عزم على الفعل يعد معرضًا (¬6) عن الأمر.
وقيل: ليس بشرط؛ لأن اللفظ لم يدل مثلًا إلا على الصلاة، ولم يدل على العزم.
وفيه قول ثالث: اختاره الغزالي - رضي الله عنه - (¬7)، ذكره المؤلف [في القواعد وهو: الفرق بين الغافل والذاكر:
فمن غفل عن الفعل والترك فلا يجب عليه العزم] (¬8).
¬__________
(¬1) يقول ابن منظور في اللسان: ولا أفعله ألبتة، كأنه قطع فعله، قال سيبويه: وقالوا: قعد ألبتة مصدر مؤكد ولا يستعمل إلا بالألف واللام، ويقال: لا أفعله بتة ولا أفعله ألبتة لكل أمر لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر، قال ابن بري: مذهب سيبويه وأصحابه أن ألبتة لا تكون إلا معرفة لا غير، وإنما أجاز تنكيره الفراء وحده وهو كوفي انظر اللسان (2/ 7) مادة "بتت".
(¬2) في ط: "قدمهما" وهو تصحيف.
(¬3) في ط: "وانظر اختلف".
(¬4) المثبت من ط وز، ولم يرد "العزم" في الأصل.
(¬5) في ز: "أولا يشترط قولان"، وفي ط: "أولا يشترط فيه قولان".
(¬6) في ز: "مفرطًا"، وفي ط: "حوضًا" وهو تصحيف.
(¬7) "رضي الله عنه" لم ترد في ز وط.
(¬8) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

الصفحة 591